الشيخ نجم الدين الطبسي

59

موارد السجن في النصوص والفتاوى

ضعيف عندنا ، وقد ذكره الشيخ الطوسي ظاهرا للتأييد أو الاحتجاج به على من صحّ عنده للاحتجاج . واما الرياض فقد ذكره مستدلا به . فتأمل . آراء المذاهب الأخرى 23 - مالك : « قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه : إنّه إن امسكه وهو يرى أنّه يريد قتله قتلا به جميعا . وإن امسكه وهو يرى أنّه إنّما يريد الضرب ممّا يضرب به الناس . لا يرى أنّه عمد لقتله ، فإنه يقتل القاتل ، ويعاقب الممسك اشدّ العقوبة ، ويسجن سنة ، لأنّه امسكه ، ولا يكون عليه القتل » « 1 » . 24 - قال الشافعي : « وإذا حبس الرجل للرجل رجلا أيّ حبس ما كان : بكتاف أو ربط اليدين أو امساكهما أو إضجاعه له ورفع لحيته عن حلقه فقتله الآخر ، قتل به القاتل ولا قتل على الذي حبسه ولا عقل ويعزر ويحبس لأن هذا لم يقتل وانما يحكم بالقتل على القاتلين وهذا غير قاتل . » « 2 » 25 - وقال أيضا أبو حنيفة في الرجل يملك الرجل للرجل فيضربه بسلاح فيموت مكانه : « إنّه لا قود على الممسك ، والقود على القاتل ، ولكن الممسك يوجع عقوبة ، ويستودع في السجن » « 3 » . 26 - ابن حزم « هل على الممسك للقتل قود أم لا ؟ وكذلك الواقف والناظر والربيئة والمصوّب والدال والمتبع والباغي ؟ الممسك ليس قاتلا ، لكنه حبس انسانا حتى مات ، فواجب أن يفعل به مثل ما فعل ، فيمسك محبوسا حتى يموت . » « 4 » 27 - « وقد روى عن ربيعة الرأي : أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى

--> ( 1 ) . الموطأ 2 : 873 . ( 2 ) . الام 6 : 30 . ( 3 ) . الام 7 : 330 . ( 4 ) . المحلى 10 : 511 مسألة 2090 . - انظر 10 : 428 .